باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول

22759. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من اجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة الاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

المصادر

التهذيب 7: 126 | 549.