باب انه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب انه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي

22760. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 128 | 558، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب آداب التجارة.

22761. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال: سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس؟ فقال: لا تشتره ولا تبعه.
قال الشيخ: هذا موافق لمذهب الواقفية، وهو باطل عندنا.

المصادر

التهذيب 7: 128 | 561، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة.

22762. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.

المصادر

قرب الإسناد: 113.

22763. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حنان (2).

المصادر

الكافي 5: 183 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 7: 128 | 559.
2- التهذيب 7: 40 | 168.