محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
المصادر
التهذيب 7: 128 | 558، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب آداب التجارة.
وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال: سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس؟ فقال: لا تشتره ولا تبعه. قال الشيخ: هذا موافق لمذهب الواقفية، وهو باطل عندنا.
المصادر
التهذيب 7: 128 | 561، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حنان (2).