محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام). وعن الساباطي، وعن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية؟ فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج. قال عمار: ثمّ أقبل عليّ فقال: اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
المصادر
التهذيب 7: 147 | 652، والاستبصار 3: 109 | 384، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب إحياء الموات.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تشتر من أرض السواد (1) شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون... الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 149 | 662، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء الارض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك.
وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها. قال: وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة (2).
المصادر
التهذيب 7: 149 | 663، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.