باب جواز بيع الماء اذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب جواز بيع الماء اذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا

22778. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق، وإن شاء باعه بحنطة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 277 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات.

الهوامش

1- الفقيه 3: 149 | 656.
2- التهذيب 7: 139 | 616، والاستبصار 3: 106 | 376.

22779. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا (1)، عن أبان، عن أبي بصير (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن النطاف [والأربعاء، قال:] (3) والاربعاء: أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض، ثم يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).

المصادر

الكافي 5: 277 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات.

الهوامش

1- في المصدر: الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا.
2- «عن أبي بصير» ليس في المصدر.
3- أثبتناه في المصدر.
4- التهذيب 7: 140 | 618، والاستبصار 3: 107 | 378.

22780. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء.

المصادر

التهذيب 7: 139 | 617، والاستبصار 3: 107 | 377، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات.

22781. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

المصادر

التهذيب 7: 143 | 635، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بيع الثمار.

22782. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

المصادر

قر الإسناد: 113، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات.