باب أنه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب أنه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه

22783. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سلمان الحذاء (1)، عن محمد ابن الفيض مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 230 | 1004.

الهوامش

1- في نسخة من المحاسن: أبي سليم الحذاء (هامش المخطوط). وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء.
2- المحاسن: 450 | 361.

22784. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره شراء ما لم تره.

المصادر

التهذيب 7: 9 | 30، وأورده في الحديث 10 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب الخيار.

22785. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب (1)، وشراء ما لم تر.

المصادر

الكافي 5: 153 | 13، وأورده في الحديث 15، ونحوه في الحديث 14 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الخيار.

الهوامش

1- في المصدر: تقليب، والظاهر هو الصواب.