محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سلمان الحذاء (1)، عن محمد ابن الفيض مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 230 | 1004.
الهوامش
1- في نسخة من المحاسن: أبي سليم الحذاء (هامش المخطوط). وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب (1)، وشراء ما لم تر.
المصادر
الكافي 5: 153 | 13، وأورده في الحديث 15، ونحوه في الحديث 14 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الخيار.