محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
المصادر
الفقيه 3: 130 | 565، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته. وقال: لا يصلح الا مد واحد والأمناء (1) بهذه المنزلة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
المصادر
الكافي 5: 184 | 2.
الهوامش
1- الأمناء: جمع منا، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم (القاموس المحيط ـ منو ـ 4: 392).