محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا.
وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن الحسن بن علي الاحمري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لاحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنه من أخذ شبرا من الارض بغير حق أتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن محمد بن عباس جميعا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق؟ قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 130 | 568، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب العيوب.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي أمية أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ فقال: إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
وعنه، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، او ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه (1) أحق به، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
المصادر
التهذيب 7: 130 | 569، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الشفعة.