باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

22793. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن في (النهاية) عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بعبد ذمي (1) قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، رفعه عن حماد بن عيسى (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3).

المصادر

النهاية: 349 | 2.

الهوامش

1- في المصدر والكافي والتهذيب: لذمي.
2- الكافي 7: 432 | 19.
3- التهذيب 6: 287 | 795.