محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فاذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك، قال: إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 128 | 558، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه.