باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب آداب التجارة » باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه

22818. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فاذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.

المصادر

التهذيب 7: 58 | 252.

22819. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك، قال: إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه... الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 128 | 558، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه.