محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام)،: زدها فإنه أعظم للبركة. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1). وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حماد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال: حتى يميل اللسان (2).
وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ (1) الا راجحا، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط الا ناقصا. ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
وعنه، عن الحجال، عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني صاحب نخل فخبرني بحد انتهي اليه فيه من الوفاء، فقال (1): انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 59 | 3.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: أبو عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي ابن محمد، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الامم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان.