محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
وعن علي بن محمد (1)، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر (2) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) (3): إن عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبعه بيع البصير (4) المداق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 153 | 19.
الهوامش
1- في المصدر: أحمد بن محمد.
2- في نسخة: قيس (هامش المخطوط).
3- في المصدر: أبي عبدالله (عليه السلام).
4- بيع البصير: يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني (منه. قده).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي (1)، عن علي بن سالم، عن أبيه ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الاخ المؤمن وتربح عليه. ورواه الشيخ ايضا كذلك (2).
المصادر
الفقيه 3: 200 | 909، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الرهن.
الهوامش
1- في الاستبصار: موسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، وفي التهذيب: موسى بن عمران النخعي، عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.
وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن على الكوفي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن الاحنف قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ربح المؤمن ربا (1).