باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب آداب التجارة » باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره

22838. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 5: 152 | 10.

الهوامش

1- التهذيب 7: 8 | 25.