باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب آداب التجارة » باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

22916. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نفذ (2) الطعام على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه.
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء (3) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن سنان، إلا أنه قال: «فقد» مكان «نفد» في المواضع (4).

المصادر

الكافي 5: 164 | 2.

الهوامش

1- في الاستبصار: عبدالله بن منصور.
2- في نسخة: فقد (هامش المخطوط).
3- في نسخة: شيئا (هامش المخطوط).
4- التهذيب 7: 159 | 705، والاستبصار 3: 114 | 407.