محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع (1) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل. وفي كتاب (التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت (1)؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة (2).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1). ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط (2). ورواه في (التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه (3).