محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح (1) ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن إبن القداح (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون. ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا في (التوحيد) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) مثله، إلا أنه قال: والزبيب والسمن والزيت (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير مثله، إلا أنه قال: فاعتنوا (1) بالزبيب (2).
محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الامصار، فقال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
وفي (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن النبي (صلّى الله عليه وآله) وسلم قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب.
ورام بن أبي فراس في (كتابه) عن النبي (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه قال (1): لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
المصادر
التهذيب 7: 159 | 701، والاستبصار 3: 114 | 403.
الهوامش
1- في التهذيبين زيادة: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الاشتر قال: فامنع من الاحتكار فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا (1) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب (2) في غير اسراف.
المصادر
نهج البلاغة 3: 110، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.