باب كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا، والحلف عليه وعدم تحريمه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب آداب التجارة » باب كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا، والحلف عليه وعدم تحريمه

22897. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبدالله (عليه السلام) مولى يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر، فإن عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبدالله (عليه السلام) ومعه كيسان كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا، ثم أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح.
ثم قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 161 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 13 | 58.

22898. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في تجار قدموا ارضا (فاشتركوا في البيع) (1) على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2).

المصادر

التهذيب 7: 161 | 712.

الهوامش

1- في المصدر: اشتركوا.
2- الفقيه 3: 169 | 748.

22899. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن آبائه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أن رجلا سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها ـ إلى أن قال: ـ فقال (عليه السلام): أعطوه ألفي درهم، وقال: اصرفها في كذا ـ يعني العفص ـ فإنه متاع يابس، ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.

المصادر

تفسير الامام العسكري (عليه السلام) 322 | 169.