محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شكا رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الحرفة، فقال: انظر بيوعا فاشترها، ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه. ورواه الشيخ بإسناده عن اسحاق بن عمار مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا رزقت في (1) شيء فالزمه. ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 168 | 3.
الهوامش
1- في التهذيب والفقيه: من، وهي نسخة في هامش المخطوط.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريا الخراز، عن يحيى الحذاء قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به، فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته، فاذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.
وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.
المصادر
الكافي 5: 305 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب ما يكتسب به.
وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من الناس من رزقه في التجارة، ومنهم من رزقه في السيف، ومنهم من رزقه في لسانه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد نحوه (1).