محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تلق، فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن التلقي، قال: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا يتلقى (1) أحدكم تجارة خارجا من المصر... الحديث. ورواه الصدوق مرسلا، الا انه قال: أحدكم طعاما (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 168 | 1، وأورد ذلك في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.