باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب آداب التجارة » باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

22955. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1).
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: ذروا المسلمين (2).

المصادر

الكافي 5: 168 | 1، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 158 | 697.
2- الفقيه 3: 174 | 778.

22956. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي (صلّى الله عليه وآله): «لا يبيعن حاضر لباد»: أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز، ويجري مجرى التجارة.

المصادر

الكافي 5: 177 | 15.

22957. 

قائمة المحتويات الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

المصادر

أمالي الطوسي 2: 11.