محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي (1)، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح الجوان (2) قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): إنا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجيء به (3)، فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الاحد عشر، والعشرة ونصف، ودون ذلك، فأبيعه أو أقدم مكة؟ فقال لي: بعه في الطريق، ولا تقدم به مكة، فإن الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة.
المصادر
التهذيب 7: 230 | 1002.
الهوامش
1- في نسخة: الهيثم، عن النهدي، (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- في المصدر: خالد بن نجيح الخراز...
3- في نسخة: ورعى به (هامش المخطوط).وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين 15، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.