باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب آداب التجارة » باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش

23007. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول (عليه السلام) راكبا، فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

المصادر

الفقيه 3: 172 | 770.

الهوامش

1- الكافي 5: 160 | 6.
2- التهذيب 7: 13 | 54.