باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الخيار » باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة

23078. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء، فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد، أيردّ. ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها، إنما سبيله على البيع، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

المصادر

التهذيب 7: 231 | 1008.