أبواب الخيار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الخيار

الرقم العنوان
1 باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
2 باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان ولو بقصد سقوطه
3 باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط
4 باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه
5 باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه
6 باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط اذا لم يخالف كتاب الله
7 باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها
8 باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري
9 باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية
10 باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
11 باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ
12 باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع
13 باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري
14 باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض
15 باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
16 باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش
17 باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
18 باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف
19 باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة