محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله (عليه السلام)، فقال: يلزمه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن بكر مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا، ولم يعلم بذلك حتى قطعه، كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك وإلاّ فهايي (1) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.
المصادر
التهذيب 6: 294 | 817 وكتب المصنف في هامش نسخته: هذا مروي في القضاء من التهذيب (بخطه قده).
الهوامش
1- المهاياة: نوع من البيوع، أنظر (مجمع البحرين ـ هيا ـ 1: 485).