باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الخيار » باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

23065. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (1) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إنه لو قلب (2) منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (3).

المصادر

التهذيب 7: 26 | 112.

الهوامش

1- في الفقيه: ففتشها (هامش المخطوط).
2- في نسخة من الفقيه: قبلها (هامش المخطوط) وفي أخرى قلبها.
3- الفقيه 3: 171 | 766.

23066. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

المصادر

التهذيب 7: 79 | 340، وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه.

الهوامش

1- الكافي 5: 223 | 3.
2- الفقيه 3: 146 | 643.