باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الخيار » باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض

23064. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن اكيل، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري (1) منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه، إلا أن يكون له إلى جنب (2) تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ (3) ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء (4) بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّلذي باع فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الارض وأخذ المال كله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (5).

المصادر

التهذيب 7: 153 | 675.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: ذلك (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: حد (هامش المخطوط).
3- في المصدر: فليوفه.
4- في التهذيب والفقيه: الوفاء له.
5- الفقيه 3: 151 | 663.