باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الخيار » باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري

23061. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 173 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3، وصدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 5: 174 | ذيل حديث 1.
2- التهذيب 7: 25 | 107.

23062. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا تصروا (1) الابل والبقر والغنم، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا وتمرا.
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها، يعني: حبس وجمع ولم يحلب أياما.

المصادر

معاني الاخبار: 282، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10، وأخرى في الحديث 13 من الباب 12 أبواب عقد البيع وشروطه.

الهوامش

1- التصرية: جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها، اليوم واليومين والثلاثة،ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيرا، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم (مجمع البحرين ـ صرا ـ 1: 262).

23063. 

قائمة المحتويات قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة (1) فليرد معها صاعا، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته.

المصادر

معاني الاخبار: 282.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فردها.