باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة ـ في حديث ـ مثله (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
المصادر
الفقيه 3: 127 | 554، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الكافي 5: 170 | 4، إلا أنه رفعه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت اياما، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ أبقول صاحبك او غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
وعنه، عن الهيثم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا، فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
المصادر
التهذيب 7: 59 | 255، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
المصادر
التهذيب 7: 80 | 342، والاستبصار 3: 78 | 261، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5، وذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: عمن رواه (هامش المخطوط) وهو الموافق لما ورد في الوافي 30: 70 كتاب المعايش والمكاسب.