باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الخيار » باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

23056. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2).

المصادر

الكافي 5: 171 | 12.

الهوامش

1- التهذيب 7: 21 | 89 و 230 | 1003.
2- التهذيب 7: 21 | 89 و 230 | 1003.