باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الخيار » باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ

23057. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (1) وأبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 172 | 15.

الهوامش

1- في التهذيب: أو أبي الحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط)
2- التهذيب 7: 25 | 108، والاستبصار 3: 78 | 262.

23058. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن ابن رباط، عن زرارة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.

المصادر

الفقيه 3: 127 | 555، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: عمن رواه: بدل (عن زرارة)