محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وذكر الحديث (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
المصادر
التهذيب 7: 24 | 103، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبوالجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله. وقال أبو عبدالله (عليه السلام): أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.