باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الخيار » باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها

23045. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر (1) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا (2) قد باع وقبض الثمن منه، فنعده (3) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا، عن سعيد بن يسار نحوه (5).

المصادر

الكافي 5: 172 | 14.

الهوامش

1- في التهذيب والفقيه: نوجب (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: بأنه (هامش المخطوط).
3- في نسخة من التهذيب: فعندنا، وفي أخرى: فبعده (هامش المخطوط).
4- الفقيه 3: 128 | 558.
5- التهذيب 7: 22 | 95.

23046. 

قائمة المحتويات وعنه عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.

المصادر

التهذيب 7: 23 | 97.

الهوامش

1- في نسخة: أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط).