باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط اذا لم يخالف كتاب الله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الخيار » باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط اذا لم يخالف كتاب الله

23040. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 169 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 22 | 94.

23041. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 22 | 93.

الهوامش

1- الفقيه 3: 127 | 553.

23042. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.

المصادر

التهذيب 7: 67 | 289، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة.

23043. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى (1) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ... الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 25 | 107، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من الابواب، ونحوه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح.

الهوامش

1- التوى: هلاك المال (مجمع البحرين ـ توا ـ 1: 71).
2- الكافي 5: 258 | 1. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.

23044. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

المصادر

التهذيب 7: 467 | 1872، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور.