محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري. ورواه الصدوق مرسلا نحوه، إلا أنه قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له (1).
المصادر
الكافي 5: 169 | 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة، (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
المصادر
التهذيب 7: 67 | 288.
الهوامش
1- في نسخة من الفقيه: عمن رواه (هامش المخطوط) [أي بدل: عن زرارة].