محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) بالسند السابق عن علي بن رئاب (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار (2)؟ فقال: الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال: ـ قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
المصادر
قرب الإسناد: 78.
الهوامش
1- سبق في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
2- في المصدر زيادة: للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.