محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1).
وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. أقول، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان (1)، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى (2) ويأتي (3)، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.
المصادر
التهذيب 7: 25 | 107، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري... الحديث. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 170 | 6، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعا، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير (1).
المصادر
الكافي 5: 170 | 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء... الحديث.
المصادر
قرب الإسناد: 78، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.