محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: إن أبي (عليه السلام) اشترى أرضا يقال لها: العريض، فلما استوجبها قام فمضى، فقت له: يا أبه عجلت القيام، فقال: يا بني أردت أن يجب البيع.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله، إلا أنه قال: أردت أن يجب البيع حين افترقنا (2)(3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فاذا افترقا وجب البيع. قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعا؟ قال: أردت ان يجب البيع. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 170 | 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 474 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام العقود، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء.