1 |
باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا |
2 |
باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا |
3 |
باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة |
4 |
باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه |
5 |
باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك |
6 |
باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه |
7 |
باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد |
8 |
باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا |
9 |
باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين |
10 |
باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة |
11 |
باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن |
12 |
باب جواز بيع المرابحة |
13 |
باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها |
14 |
باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاجرة في حمل المال اليه |
15 |
باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه |
16 |
باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن الا أن يوليه، وجواز الحوالة به |
17 |
باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة |
18 |
باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري |
19 |
باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به |
20 |
باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء |
21 |
باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة |
22 |
باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتى صفقة واحدة |
23 |
باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه |
24 |
باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة |
25 |
باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله |
26 |
باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اجرة او دين فتغير سعره |
27 |
باب حكم فضول المكائيل والموازين |
28 |
باب وجوب احتساب العربون من الثمن |
29 |
باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها |
30 |
باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط |
31 |
باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى والاسفل أم لا؟ |
32 |
باب ان من باع نخلا مؤبرا (*) فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط |
33 |
باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه |
34 |
باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح |
35 |
باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور |
36 |
باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد |
37 |
باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل |