باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاجرة في حمل المال اليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاجرة في حمل المال اليه

23146. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك (1)؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، فباعهم مساومة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي (2) جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ إلى قوله: ـ باثني عشر ألفا (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (4).

المصادر

الكافي 5: 197 | 2.

الهوامش

1- قوله: «وكم يكون ذلك» مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقية، وارادة إخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، ويكون له اصطلاح خاص، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جدا لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، (منه. قده).
2- في نسخة: عبد ربه الحلبي (هامش المخطوط)
3- التهذيب 7: 54 | 234.
4- الفقيه 3: 135 | 589.

23147. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إني أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد (1) مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 197 | 3.

الهوامش

1- في التهذيب: عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.
2- التهذيب 7: 55 | 237.

23148. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده؟ فقال ابو عبدالله (عليه السلام): هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس وقال: اُساومه وليس عندي متاع؟ قال: لا بأس.

المصادر

الكافي 5: 204 | 6.

23149. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اني لاكره بيع عشرة باحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.
قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 197 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 7: 54 | 236.

23150. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن فضالة، عن العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لابأس إنما هذه المراوضة، فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء مثله إلا أنه قال: لا بأس انما هو البيع يجعله جملة واحدة (1).

المصادر

التهذيب 7: 54 | 235.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 15.

23151. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

المصادر

التهذيب 7: 114 | 497، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الصرف.