باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه

23152. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

المصادر

الكافي 5: 177 | 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار.