محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: انه يوكل المشتري بقبضه.
المصادر
الفقيه 3: 129 | 560، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف.
وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك؟ قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (1).
المصادر
الفقيه 3: 129 | 561، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السلف.
وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.
المصادر
الفقيه 3: 131 | 569، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه.
وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.
المصادر
الفقيه 3: 132 | 576، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 180 | 9، وأرد ذيله في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 55 | 240.
الهوامش
1- البز: الثياب وبائعه بزاز (مجمع البحرين ـ بزز ـ 4: 8).
وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه.
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.
المصادر
التهذيب 7: 35 | 147، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب، عن أبان جميعاً، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليه بعضهم فلا بأس.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه كما اشتراه (1) إذا لم يربح فيه أو يضع. وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1).
وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض (1)، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا. ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 39 | 164، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
المصادر
التهذيب 6: 386 | 1149، وأورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه.
الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية (1)، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: لا تبعه حتى تقبضه.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعاإلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحل ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال (1)، وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار (3)، وغيره (4).