باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة

23177. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا (ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه) (1) ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله (2) إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.
ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه (4).

المصادر

التهذيب 7: 56 | 242.

الهوامش

1- ما بين القوسين لم ترد في المصدر.
2- في الكافي: يقبله (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب
3- الكافي 5: 195 | 1.
4- الفقيه 3: 137 | 595.