باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

23200. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي (1)، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف، فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه (3).

المصادر

الكافي 5: 198 | 5.

الهوامش

1- في التهذيب: أحمد بن محمد النهدي.
2- التهذيب 7: 58 | 249.
3- التهذيب 7: 59 | 256.