محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: مما؟ فقلت: لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح. ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله (1)، قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الّذي اشتراه.