باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اجرة او دين فتغير سعره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اجرة او دين فتغير سعره

23204. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.

المصادر

الفقيه 3: 129 | 562.

23205. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا، فانما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1).

المصادر

الكافي 5: 181 | 1، والتهذيب 7: 34 | 142.

الهوامش

1- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

23206. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم، فارتفع الطعام او نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على انه له، فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 181 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 34 | 143.

23207. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام): يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.
وأجاب (عليه السلام) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر، فوقع (عليه السلام): له سعر يوم أعطاه الطعام.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر الحديث (1).

المصادر

الكافي 5: 181 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 7: 35 | 144.

23208. 

قائمة المحتويات وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين (1) سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.
فوقع (عليه السلام): ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.
قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.
فوقع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

المصادر

التهذيب 6: 196 | 432.

الهوامش

1- في التذكرة 2: 4: بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.

23209. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه، قال: إنّي لاُحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (1).

المصادر

التهذيب 7: 39 | 165.

الهوامش

1- الفقيه 3: 129 | 564.