باب حكم فضول المكائيل والموازين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب حكم فضول المكائيل والموازين

23210. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أمّر بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها.
قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله (1)، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك.
ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم، فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال: ولكن أعد عليه الكيل.

المصادر

الكافي 5: 182 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: نكيله (هامش المخطوط)

23211. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فاذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 182 | 1، والتهذيب 7: 39 | 166.

الهوامش

1- في الفقيه: الحسن بن عطية.
2- الفقيه 3: 132 | 575.

23212. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديا (1) فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 182 | 2، والتهذيب 7: 40 | 167.

الهوامش

1- في نسخة من الفقيه: تعدى (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 131 | 572.

23213. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدايني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله فقال: إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2) وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الحديثان قبله.

المصادر

الكافي 5: 180 | 9، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 130 | 568.
2- التهذيب 7: 38 | 160.
3- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

23214. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الارطال بالدراهم، ولا يتزن إلا راجحا، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

المصادر

التهذيب 7: 125 | 548.

23215. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه (1).

المصادر

الفقيه 3: 123 | 537.

الهوامش

1- التهذيب 7: 110 | 474.