باب وجوب احتساب العربون من الثمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب وجوب احتساب العربون من الثمن

23216. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجوز (1) العربون إلا أن يكون نقدا (2) من الثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (4).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (5).

المصادر

الكافي 5: 233 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: بيع (هامش المخطوط).
2- في نسخة من التهذيب: هذا (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 234 | 1021.
4- الفقيه 3: 123 | 438.
5- قرب الإسناد: 69.