باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه

23196. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 196 | 7.

الهوامش

1- في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وفي الوافي 3: 92 نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام).وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب 7: 116 | 504 وسندها: محمد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام).
2- في نسخة: الدراهم من الدنانير (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 24857.

23197. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه (1)، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.

المصادر

التهذيب 7: 116 | 502.

الهوامش

1- «عن أبيه» ليس في المصدر.

23198. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.

المصادر

التهذيب 7: 116 | 503.

23199. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر (1)، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

المصادر

التهذيب 7: 116 | 504.

الهوامش

1- في نسخة: حماد، عن ميسر (هامش المخطوط).