باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتى صفقة واحدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتى صفقة واحدة

23195. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة ـ يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ـ عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 157 | 693.

الهوامش

1- التهذيب 7: 234 | 1022.