محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له (1) إنّما قوّمه. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (2).
وعنه، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم.
المصادر
التهذيب 7: 55 | 238، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل (أو أكثر) (1)؟ قال: فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء. فقال له إسماعيل ابنه: فانهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) (2): بقيته سواء، ثم قال: ما اُحبّ هذا البيع. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (3). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن (4)، وكذا رواية الصدوق في نسخة.
المصادر
التهذيب 7: 57 | 246.
الهوامش
1- ليس في نسخة من الكافي (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد... (هامش المخطوط).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا، أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتى يبين له انما قومه.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (1).